المحقق الكركي
12
جامع المقاصد
إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء . ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 269 ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 130 ( 3 ) التذكرة 2 : 403 ( 4 ) الكافي 5 : 279 ، 280 حديث 3 ، 4 ، 6 ، التهذيب 7 : 152 حديث 673 ، الاستبصار 3 : 107 حديث 379 .